مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

57

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يرثها ؟ ! ( « 1 » ) . ونوقش في ذلك بحمل الأخبار المطلقة على القاتل العامد ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ بالخصوص على إرث القاتل خطأً ( « 2 » ) . وأمّا الأخبار الخاصّة المانعة من إرث الخطأ مطلقاً فهي ضعيفة سنداً ( « 3 » ) ، وقد تحمل على المنع من إرث الدية خاصة ، إلّا أنّها كالصريح في النظر إلى إرث أصل التركة بحيث لا يمكن حملها على النظر إلى إرث الدية بالخصوص ( « 4 » ) ، ثمّ لو فرض صحّتها سنداً فهي معارضة مع ما دلّ من الروايات المعتبرة على إرث القاتل إذا كان خطأً ، كصحيحة ابن سنان وموثقة محمّد ابن قيس المتقدّمتين ، وهما وإن كانتا مخصوصتين بقتل الامّ خطأً إلّا أنّه لا يحتمل الفرق بين قتلها وبين قتل غيرها خطأً ، بل لعلّ عدم الإرث لو كان ففي قتلها أولى ، وبعد التعارض يحكم بترجيح ما دلّ على الإرث ؛ لمخالفته مع فتوى الجمهور . كما أنّه لا تنافي بين تسليم الدية وبين الميراث منها أو ممّا عداها ( « 5 » ) . القول الثالث : المنع من الدية خاصّة ( « 6 » ) ، وقد ذكر غير واحد أنّه المشهور بين الفقهاء ( « 7 » ) ؛ للجمع بين الأخبار ( « 8 » ) بعد ضمّ ما دلّ من الروايات على عدم إرث القاتل من دية المقتول ( « 9 » ) ، مضافاً إلى كونه أحوط الأقوال ( « 10 » ) . وممّا يشهد من الروايات على الجمع المذكور ( « 11 » ) النبويّ المروي في الخلاف ( « 12 » ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها

--> ( 1 ) غاية المرام 4 : 167 - 168 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 503 . ( 3 ) النهاية : 672 . مجمع الفائدة 11 : 503 . كفاية الأحكام 2 : 800 . كشف اللثام 9 : 361 . الحدائق ( المواريث ) : 63 . الرياض 12 : 463 . جواهر الكلام 39 : 37 . ( 4 ) الحدائق ( المواريث ) : 63 . ( 5 ) كشف اللثام 9 : 361 . ( 6 ) النهاية : 672 . المهذّب 2 : 162 . الوسيلة : 396 . القواعد 3 : 346 . الروضة 8 : 32 . تحرير الوسيلة 2 : 330 ، م 1 . ( 7 ) الدروس 2 : 347 . كشف اللثام 9 : 361 . الحدائق ( المواريث ) : 63 . ( 8 ) الاستبصار 4 : 194 ، ذيل الحديث 727 . النهاية : 672 . ( 9 ) انظر : الوسائل 26 : 31 ، ب 8 من موانع الإرث . ( 10 ) النهاية : 672 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 8 : 43 - 44 . الرياض 12 : 464 . مستند الشيعة 19 : 48 - 50 . جواهر الكلام 39 : 37 . ( 12 ) الخلاف 4 : 31 ، م 22 .